الفاضل الهندي

325

كشف اللثام ( ط . ج )

للنص على شئ منهما . والأحوط اختيار ما ينزح به من الماء أكثر من الطريقين أو علم غيرهما . ( و ) منها : ( نزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة ) ، كما في مصباح السيد ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والشرائع ( 3 ) . وزيد في الوسيلة ( 4 ) والإصباح : ما أشبهها في الجسم ( 5 ) . وكذا في المقنعة ( 6 ) والمراسم ( 7 ) ، لكن عبر ( 8 ) فيهما مكان الدابة بالفرس . وفي المبسوط : للحمار والبقرة وما أشبههما في الجسم ( 9 ) . وفي المهذب : للخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم ( 10 ) . ونحوه في الكافي ( 11 ) . وفي الجامع : للخيل والبغال والحمير والبقر ( 12 ) [ وفي الغنية : للخيل وشبهها في الجسم ، وحكى الاجماع عليه ( 13 ) ، وفي السرائر : للخيل والبغال والحمير ] ( 14 ) أهلية ووحشية ، والبقر كذلك ، وما أشبهها في الجسم ( 15 ) . وفي النافع : للحمار والبغل ، ونسبه للفرس والبقرة إلى الثلاثة ( 16 ) . واقتصر الصدوق على الحمار ( 17 ) .

--> ( 1 ) لا يوجد لدينا . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 208 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 . ( 4 ) الوسيلة : ص 74 . ( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 3 . ( 6 ) المقنعة : ص 66 . ( 7 ) المراسم : ص 35 . ( 8 ) في م وس وك ( غير ) . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 11 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 21 . ( 11 ) الكافي في الفقه : ص 130 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 19 . ( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 10 وس 16 . ( 14 ) ما بين الهلالين ساقط من س . ( 15 ) السرائر : ج 1 ص 72 . ( 16 ) مختصر النافع : ص 2 . ( 17 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22 .